تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

71

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3163 ] مسألة 22 : يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً لكن إذا كانت عيناً ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلًا وسلَّمها قبله كان ضامناً لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلًا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث ( * ) ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأُجرة كان له الفسخ ( * * ) وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان ( 1 ) .

--> ( * ) لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مئونة الحج بمقدار يكفي للاستئجار مرّة أُخرى فيلزم عليهم الاستئجار ثانياً في الفرض . ( * * ) بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم .